أمر المنع من السفر..متى يحق لك منع شخص من السفر؟
- مجموعة الختلان للمحاماة والإستشارات القانونية
- 2 يناير 2024
- 2 دقائق قراءة

يعد أمر المنع من السفر اجراء وقتي تناوله المشرع في القانون الكويتي بهدف حمل المدين على أداء الدين المطالب به وذلك عندما تتوافر أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين
أجاز قانون المرافعات في المادتين (297 ، 298) أنه يحق للدائن بحق محقق الوجود وحال الأداء ، ولو قبل رفع الدعوى أن يطلب من القضاء إصدار أمر بمنع المدين من السفر ، إذا قامت أسباب جدية تدعو للظن بفراره من الدين
حدد القانون شروط المنع من السفر فيما يلي :-
1- أن يطلب الدائن منع مدينه من السفر … ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يصدر أمراً بمنع المدين من السفر إلا بناء على طلب الدائن .
2- أن يكون حق الدائن محقق الوجود حال الأداء .
3- أن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين .
4- أن يثبت الدائن أن مدينه قادر على الوفاء .
وقد حدد نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المختص بإصدار الأمر بمنع السفر بأنه ” مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه لذلك الجمعية العامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة
ويصدر الأمر بالمنع من السفر بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن .

متى يسقط الأمر بالمنع من السفر ؟
نص قانون المرافعات على حالات يسقط فيها الأمر بمنع السفر ولو كان الدين لم يسدد بسبب من أسباب الإنقضاء وهي :-

1- يسقط الأمر المنع من السفر إذا وافق الدائن كتابة على إسقاطه .
2- يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على أنه تم رفع الدعوى القضائية بالدين .
3- يسقط الأمر بالمنع من السفر إذا تخلف شرط من الشروط اللازم توافرها لإصداره والسابق بيانها .
4- يسقط كذلك إذا أودع المدين خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من المال مساوياً للدين وملحقاته وخصص هذا المبلغ للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر بمنعه من السفر .
5- يسقط الأمر أخيراً إذا قدم المدين كفالة بنكية من أحد البنوك كافية لضمان الدين أو قدم كفيلاً مقتدراً يقبله المختص بإصدار أمر المنع من السفر .
Comments