التعاقد بالعربون والعدول عنه وفقا لأحكام القانون المدنى الكويتى
- مجموعة الختلان للمحاماة والإستشارات القانونية

- 16 يناير 2024
- 1 دقيقة قراءة

حدد المشرع الكويتي في القانون المدني أحكام التعاقدات التي يتم فيها دفع عربون ،كما بين أحكام العدول عنه في المواد من 74 إلى 77 منه وذلك لشيوع وانتشار التعاملات المدنية والتجارية التي تعتمد عليه حيث جاءت على النحو التالي: -
دفع العربون، وقت ابرام العقد، يفيد ان لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر انهما قصدا غير ذلك، او كان العرف يقضي بخلافه.
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

اذا لم يحدد الاتفاق او العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار الى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد.على انه اذا قعد احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الاجل المحدد ، او تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر ان يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.
ومفاد ما نص عليه القانون فيما يتعلق بالعربون والعدول عنه أن المشرع اعتبر الأصل توجه نية المتعاقدان بالعربون إلى الاعتداد بخيار العدول عنه مالم يظهر أنهما قصدا غير ذلك . وأنه عندما يتراجع من قام بدفع هذا العربون عن الاتفاق فإنه يفقد ما قادم بدفعه فلا يحق له المطالبة بما دفع إذ يعتبر هو من أخل بالاتفاق وإذا عدل الطرف الاخر يلتزم برده ودفع مثله بالإضافة للتعويض عن الضرر إن كان قد ترتب على عدم تنفيذ الالتزام ضرر للطرف الآخر .








تعليقات